الشيخ محمد تقي الآملي
114
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
قلت فكيف اصنع ، قال أصلح نفسك ثلاثا ، وأظنّه قال وصم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الجبّان فشبك أصابعك اليمنى في أصابعهم ، ثم أنصفه وابدء بنفسك وقل اللهم رب السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ان كان أبو مسروق جحد حقا وادعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ، ثم رد الدعاء عليه فقل وإن كان فلان جحد حقا وادعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ، ثم قال فإنك لا تلبث الا ان ترى ذلك ، قال فواللَّه ما وجدت خلقا يجيبني إلى ذلك ( قال في الجواهر ) وقول الراوي - وأظنه قال - يختص بالصوم ولا يعم الاغتسال - كما هو ظاهر . العشرون لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي البارة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . وعن فلاح السائل : رأيت في بعض الأخبار ان مولانا عليا عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط ، - وظاهره الاغتسال لطلب النشاط في مطلق العبادة ، ويحتمل إرادة خصوص صلاة الليل لانسباقها من إطلاق العبادة في الليل ، ولعله لذلك تردد المصنف ( قده ) ، مع أن في مستدرك الوسائل نقل عن فلاح السائل إنه عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل . الحادي والعشرون لصلاة الشكر . وعن الغنية الإجماع على استحباب الغسل لها وقد يدعى دخلوها في الحوائج لقوله تعالى : « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ » ، قال في الجواهر ولم نقف على خبر يدل على استحباب الغسل لها وإن كان أصل صلاة الشكر مرويا عن الكافي . الثاني والعشرون لتغسيل الميت ولتكفينه . والظاهر إرادة استحباب الغسل لمن يريد تغسيل الميت أو تكفينه ممن لم يمس بدنه ولم يجب عليه غسل المس - كما ذكره بعضهم - وقد يستدل له بما في خبر ابن مسلم ، وفيه : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وإذا غسلت ميتا وكفنته - بعطف كفنته على غسلت بالواو - كما في التهذيب ، أو بكلمة ( أو ) كما في الخصال